[ الرئيسية | عن الموقع | خارطة الموقع | هيئة التحرير | أضفنا للمفضلة | إتصل بنا | البريد الإلكتروني | ]

[ English ]
خيارات
طباعة طباعة
أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق
RSS Feed اخر الاخبار
RSS Feed أنشطة المجلس
RSS Feed ما هي خدمة RSS 
  مجلس النواب يستكمل مناقشته تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية
الأربعاء 11 فبراير-شباط 2009 الساعة 05 مساءً / مجلس النواب
 
 

استكمل مجلس النواب اليوم مناقشته لمشروع قانون تعديل المادة 61 من القانون رقم 14 لسنة 2002م بشأن القانون المدني ومشروع قانون آخر بتعديل بعض مواد القانون رقم 20 لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية، يتصلان بشؤون المرأة والطفل بناء على تقرير لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية.

وأكد أعضاء المجلس من خلال تعديلاتهم على هذين المشروعين على عدم جواز تزويج الطفل الذي لم يكمل السابعة عشرة من عمره ذكراً كان أو أنثى مالم يكن في ذلك مصلحة للطفل يقرها القاضي، ويعاقب ولي المرأة الذي يخالف هذا الحكم، وعلى من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وولي الزوجة ان يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين، على ان تتضمن وثيقة عقد الزواج اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل، ويعاقب كل من الزوج وولي الزوجة بغرامة مالية إذا لم يقم احدهما أو كلاهما بقيد وثيقة عقد الزواج خلال الفترة المنصوص عليها في هذه المادة ولا يجوز إجراء عقد زواج فيه تفاوت في السن إلا برضا المرأة.

وبينت التعديلات المطروحة أن لكلا الخاطبين الطلب من بعضهما إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج للتأكد من خلوهما من أية أمراض وراثية أو معدية قد تكون خطيرة.

وأكدت التعديلات المطروحة من نواب الشعب على جواز تعدد الزوجات للرجل إلى أربع شريطة تحقق القدرة على العدل وإلا فواحدة، وأن يكون للزوج القدرة على الإعالة وإشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها، كما يقوم الرجل بإبلاغ زوجته أو أزواجه بمن هن في عصمته أنه يريد الزواج عليهن.

واشترطت مناقشات وتعديلات نواب الشعب على هذا المشروع لصحة العقد أن يكون في مجلس واحد وإيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها مكلف ذكر غير محرم أو بإجازته أومن وكيله وقبول التزوج قبل زوج مكلف غير محرم أو من يقوم مقامه شرعا أو بإجازته وتعريف الزوجين على العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما، وكذا أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد إلى جانب خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج، بالإضافة إلى خلوهما من أي أمراض معدية يستعصي علاجها إلا بموافقة الطرف الآخر على ذلك وأن يتأكد محرر العقد من رضا المعقود عليها.

وبشأن مسائل الطلاق نوهت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون إلى أنه إذا كانت الرجعة بالقول فيجب على الزوج الإشهاد عليها بشاهدين وإعلام الزوجة بها، فإن كانت مجنونة فإعلام وليها، أما العدة من الطلاق البائن لها ستة أحكام، وهي، عدم الرجعة، عدم الإرث، جواز الخروج بدون إذن، عدم وجوب السكن، وجوب النفقة، وعلى المطلق توثيق إشهار الطلاق لدى الجهة المختصة، وعليه خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق إشهار الطلاق إعلان المطلقة وقوع الطلاق وتسليمها نسخة من وثيقة إشهار الطلاق.

فيما حددت مدة الحضانة 12 سنة للذكر والأنثى على حد سواء مالم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148) من هذا القانون.

وللمطلقة الحاضنة أو غير الحاضنة بعد طلاقها الاستقلال مع صغيرها بسكن يوفره الزوج المطلق، فإذا انتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يسترد سكنه ويثبت النسب للمولود من زواج غير موثق.

وبين مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوصي ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي، وللقاضي إذا رأى أن الأم أهلاً للحفاظ على حقوق الصغار ورعايتهم أن ينصبها عليهم.

وأكدت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون المتصل بقانون الأحوال الشخصية، أن الصبي أو الصبية يختبران في رشدهما بأن يأذن لهما وليهما أو وصيهما بإدارة شيء من مالهما ويختلف باختلاف الأحوال والظروف وفي حالة تعذر ذلك يمكن اختبارهما بما يتقنان من مهارة تناسب طبيعة كل منهما.

واعتبر مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه أن قضايا الأحوال الشخصية تعد من القضايا المستعجلة.

هذا وسيصوت المجلس على هذه التعديلات بصيغتها النهائية بعد استكمال بقية المواد المطلوب النظر فيها من قبل اللجنة في جلسة لاحقة.

وكان المجلس قد استهل جلسته التي رأسها رئيس المجلس يحيي على الراعي باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.

حضر الجلسة وزير العدل الدكتور غازي شايف الأغبري.


 
تعليقات:
الإخوة / متصفحي موقع مجلس النواب نحيطكم علماُ ان
  • اي تعليق يحتوي تجريح او إساءة إلى شخص او يدعو إلى الطائفية لن يتم نشره
  • أي تعليق يتجاوز 800 حرف سوف لن يتم إعتماده
  • يجب أن تكتب تعليقك خلال أقل من 60 دقيقة من الآن، مالم فلن يتم إعتماده.
اضف تعليقك
اسمك (مطلوب)
عنوان التعليق
المدينة
بريدك الإلكتروني
اضف تعليقك (مطلوب) الأحرف المتاحة: 800
التعليقات المنشورة في الموقع تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الموقع   
مواضيع مرتبطة
مجلس النواب يرجئ مناقشة تقارير بشأن المشاركة في إنتاج النفط والغاز
مجلس النواب يصادق على سبع اتفاقيات للمشاركة في إنتاج النفط والغاز
مجلس النواب يلزم المنشآت الطبية التخلص من نفاياتها بالطرق الآمنة
مجلس النواب يواصل مناقشته لمشروع قانون الصحة العامة
مجلس النواب يقر إحالة مشروع قانون الاتصالات إلى اللجنة المختصة
مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الصحة العامة
مجلس النواب يقر مشروع قانون بشأن الكهرباء ويصادق على اتفاقية قرض
مجلس النواب يقر مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الترويج السياحي
مجلس النواب يثمن دور المؤسسات الأمنية في الدفاع عن الوطن
مجلس النواب يستكمل مناقشته لمواد مشروع قانون الكهرباء

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2007 مجلس النواب

برنامج أدرلي الإصدار 5.1، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية

Warning: mkdir() [function.mkdir]: Permission denied in /usr/lib/php/_portal/_f_aderlee_exit.php on line 266